فصل: المسابقة فيما لا يحصل به مقصود الشارع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وضع جوائز في سلع من أجل ترغيب الناس في شرائها:

الفتوى رقم (2900)
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام ونصه: أطرح على فضيلتكم استفتاء؛ رجاء تفيدونا بالفتوى الصحيحة التي يهدينا الله بها إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم الهادي. لقد اشتركت في المسابقة المعلن عنها في الورقة المرفقة بهذه الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما: يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر: يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة. لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام.
كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة (احلق واربح).
وأجابت بما يلي: هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله- جل شأنه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها. لكن ما دمت دخلت فيها وأنت تجهل الحكم، واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها، فلا ترده إلى الشركة المقامرة، وتصدق بها أو اصرفها في عمل بر ولا تعد، عسى الله أن يكفر عنك ما فرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وضع مؤسسة مسابقة بقصد الدعاية لها:

الفتوى رقم (13682)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4733) وتاريخ 23/ 8/ 1410هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: فقد تلقينا خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة رقم (302 س) وتاريخ 15/ 7/ 1410 هـ، ومشفوعة نسخة من نموذج المسابقة المعلن عنها من قبل مؤسسة (....)، والتي تباع بسعر ريالين للقسيمة الواحدة. ومن جوائزها: تليفزيون ملون، وفيديو، وكاميرا فيديو.. إلخ. وهي عبارة عن أسئلة متنوعة يبدو أن القصد منها الدعاية لتلك المؤسسة. ولما كانت هذه المسابقة بهذه الطريقة تختلف عما ورد في فتوى سماحتكم المؤرخ في 15/ 7/ 1402هـ المرفقة صورتها، وكذلك تختلف عما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء رقم (163) وتاريخ 26/ 2/ 1410هـ، المرفقة صورة منها، ولأنه يردنا استفسارات عن أمثال هذه المسابقة من كثير من الهيئات؛ لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بمرئياتكم تجاه هذه المسابقة وأمثالها، وهل يلزم إصدار فتوى بشأنها، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن هذه المسابقة من جملة صور الميسر، وهو: القمار؛ لما فيها من المخاطرة بالمال، ولو كان قليلا؛ لعموم الأدلة على تحريم الميسر. وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.من عنده جائزة حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11182)
س1: لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم. والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟
ج1: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله سبحانه فيمن عامل بالربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة البقرة الآية 275] الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الفوز في مسابقة ثقافية بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16505)
س2: ما حكم الدين في اشتراكي في مسابقة ثقافية في مركز شباب، وفزت بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري؟ فما حكم الإسلام في هذه الشهادة؟ وما مصير النقود التي أفوز بها، خاصة وأنها ضخمة جدا، وأعقد آمالي على ما سيكون من جوائز في المستقبل؛ لأني أريد أعمل عمرة، وشغوف بذلك جدا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
ج2: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح، فإن كانت من الحرام كالجائزة المذكورة في السؤال، وهي شهادة الاستثمار في البنك فلا تحل؛ لأنها ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.المسابقة فيما لا يحصل به مقصود الشارع:

الفتوى رقم (17247)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، والمشرف على مجلة (الفروسية)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2322) في 2/ 6/ 1415هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه: طريقة المسابقة: تتكون المسابقة من سؤالين:
السؤال الأول: وفيه يطرح المتسابق توقعه وترشيحه عن الخيل التي يرى أنها سوف تكسب سباقا معينا، وهذا التوقع مبني على أسس ومعرفة ودراية بالخيل، وجودتها وتدريبها ونوعها، ومدى استعدادها في ذلك اليوم، إلى جانب الاستفادة من بعض المعلومات والشروحات التالية للسؤال.
السؤال الثاني: يعتمد على معلومات المتسابق، ومدى قدرته على المتابعة والقراءة والثقافة العامة، وما يملكه من ذخيرة معلوماتية. مثلا:- عن بعض أسماء خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.- أو الخيل التي كان لها دور في الفتوحات الإسلامية.- أو مواضعها في القرآن الكريم.- أو عن بعض الخيل الموجودة حاليا في الميدان، ولمن تتبع، وما هي السباقات التي فازت بها.- أو عن نادى الفروسية، وتاريخ الفروسية.. إلخ. تحديد الفائز: إن الإجابة على السؤال الثاني وبصورة صحيحة وسليمة شرط أساس لتحديد الفائز، أما السؤال الأول فإن الأفضلية لمن يجيب بصورة أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، ويفوز من يحقق درجة أفضل من السؤالين، وفي حالة تساوي أكثر من متسابق في الدرجة تجرى بينهم القرعة، مع التأكيد على أن السؤال الثاني أساسي، والإجابة عليه ضرورية. ضوابط أخرى للمسابقة: المتسابق لا يدفع أية مبالغ خاصة أو إضافية من أجل المشاركة في هذه المسابقة. كما إن الخيل المشاركة في السباقات، والتي قد تدور حولها الأسئلة والتوقع أو الترشيح لا علاقة لها بالمسابقة وجوائزها، ولا ينالها نصيب منها بأي صورة أو شكل من الأشكال. آمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر لسماحتكم، وفي انتظار رأيكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسداد، ولما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن المقصود من المسابقة شرعا تدريب أبناء المسلمين على ركوب الخيل والإبل، وكيفية الرمي؛ فيحصل بذلك مقصود الجهاد، وهو الانتصار على العدو، ومعرفة الأسباب الحسنة الموصلة إلى ذلك. وما ذكرتم من التوقعات والإجابة عن الأسئلة لا يحصل به مقصود الشارع، وبناء على ذلك ترى اللجنة برئاستي واشتراكي: أن هذه المسابقة غير مشروعة، وأخذ المال فيها أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد